#٦٥٦٦
مسألة ١٢٧٩ — شرط الواقف في السكنى بالمدارس والأوقاف العامّة
جواز السكنى في المدارس وبقيّة الأوقاف العامّة لطالب العلم أو الصنف الموقوف عليهم يدور مدار كيفيّة وقف الواقف ، فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة كأهالي بلد ما أو قوم معيّن أو صنف خاصّ ، كطالبي العلوم الشرعيّة أو خصوص الفقه أو الكلام ـ مثلاً ـ فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها .
وأمّا بالنسبة إلى مستحقّي السكنى بها فهي كالمساجد ، فمَن حاز غرفة وسكنها فهو أحقّ بها ، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يُعرض عنها وإن طالت المدّة ، إلاّ إذا اشترط الواقف مدّة خاصّة ـ كخمس سنين مثلاً ـ فعندئذٍ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدّة بلا مهلة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المشتركات › مسألة ١٢٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
