أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٦٧٨٦

مسألة ١٤٩٤ — التمتع بالزانية وحكم استبراء رحمها

يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، وتشتد مع كونها من العواهر والمشهورات بالزنا ، نعم قد يحرم تكليفياً إذا استلزم المهانة أو التشهير ، نعم والأحوط الترك في المشهورة ، والأحوط الأقوى لزوم استبراء رحمها بحيضة من مائه أو من ماء غيره .

فصل

في العيوب والتدليس

وهي قسمان مشترك ومختصّ :

أما المشترك فهو الجنون وهو اختلال العقل ، وليس منه الإغماء ومرض الصرع ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه ففي الرجل مطلقاً ، سواء كان جنونه قبل العقد ومع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده ، وأما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم به الرجل أو بعده قبل الوطي بخلاف ما إذا طرأ بعد الوطي ، ولا فرق في الجنون بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . وسيأتي الكلام في الجذام والبرص .

أما المختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما ، مع سبقه على العقد وعدم علمها به ، أما الحادث بعد العقد فالاحتياط فيه لا يترك . والجب وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة سواء سبق العقد أو لحقه . والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، مع عجزه عن الوطي لها ولغيرها سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن مع عدم وطيه لها ولو مرة وإلا فلا مع احتمال تجدد قدرته .

وأما المختص بالمرأة : البرص والجذام ، والإفضاء وقد مر تفسيره فيما سبق ، والقرن ويقال لـه العفل ، وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي ، والعرج البين وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٤٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6786
النكاحالزواج المنقطع (المتعة)الرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6786