#٦٨٣٥
مسألة ١٥٤٣ — اشتراط ما يخالف الشرع في عقد النكاح
إذا اشترط ما يخالف الشرع كأن اشترطت المرأة أن يكون أمر الطلاق والجماع بيدها أو أن لا يعطي لضرتها حقها من النفقة أو القسم ونحو ذلك بطل الشرط وصح العقد والمهر ، نعم لو كان الشرط يخالف ما يقتضيه ذاتياً كأن تشترط المتمتع بها أن لا يستمتع بها مطلقاً بطل الشرط وتوقفت صحة العقد على الرضا بقاءاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ١٥٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
