#٧١١٨
مسألة ١٨٢٤ — وقوع اللعان عند الحاكم وصورته
لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك في الموارد التي تسوغ الاستنابة في سماع البينة واليمين . وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها « يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثم تقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين » .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
