أحدث الاستفتاءاتالسؤال . هل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطالسؤال . هل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

اللعان

عدد الأسئلة: ٢٣

١

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٢ — حقيقة اللعان وأثره

اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين وإن تضمنت يميناً وشهادة وإقراراً وأثرها نفي حدّ أو نفي ولد عند مطالبة الزوجة بالأول لقذف الزوج إياها أو مرافعتها إياه على الثاني عند الحاكم الشرعي فيكون لعان الزوج شهادة منه على ما قذفها به أو ما نفاه من الولد ولعان الزوجة شهادة منها على براءتها مما قذفها به الزوج ، فاللعان بمثابة البينة لكل منهما وعلى ذلك فتتقدم طرق الفحص العلمي الحديثة إن أوجبت العلم على اللعان ويرتفع موضوعه . كما ينفسخ العقد وتحرم عليه مؤبداً سواء اللعان للقذف أم لنفي الولد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7106
٢

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٣ — مقاما شرع اللعان

إنما يشرع اللعان في مقامين :

أحدهما : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا .

الثاني : إنكار ونفي ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7107
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٤ — حكم قذف الزوجة بالزنا

لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار شخص ثقة . وفي جوازه مع اليقين بدون البينة إشكال ومنع . ولا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بينة وعلى ذلك يفصل في قبول شهادة الزوج على زنا الزوجة ضمن الشهود الأربعة بين سبق قذفه لها وبين عدمه ، بل يحدّ حد القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7108
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٥ — اشتراط دعوى المشاهدة وانتفاء البينة في اللعان

يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان لمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة ، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه ، فإن كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان بينهما ، ونظير البينة الفحص بالطرق الحديثة الموجبة للعلم دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية بل هو مقدم عليها مع تأديته للعلم كما أن الفحص المزبور مقدم على قاعدة الفراش والحكم بالإلحاق المترتب عليها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7109
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٦ — شروط ثبوت اللعان في الزوجة والملاعن

يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس ، مدخولاً بها فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة ، ولا في قذف المنقطعة على الأقوى ، ولا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا وإلاّ فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير في غير المشهورة المتجاهرة بالزنا إذا لم يقم البينة ، كما يشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7110
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٧ — حرمة إنكار ولدية الولد في الفراش

لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به ، بحسب الظاهر بأن دخل بأمه أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو غيره وقد مضى منه إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها وكان الزوج يعزل مائه عنها ، فضلاً عما إذا اتهمها بذلك ، بل عليه إلحاقه بنفسه فعن النبيّ صلىاللهعليهوآله : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه منه وفضحه على رؤوس الخلائق » . نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به بحسب الواقع أو بتوسط طرق الفحص الحديثة إن حصل منها العلم بالانتفاء وكان الحال بحسب ظاهر الشيء لحوقه به لولا نفيه ، لئلاّ يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7111
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٨ — عدم سماع إنكار الولد إلا بالفحص العلمي أو اللعان

لا يسمع إنكار الولد الذي تولد في فراشه ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره إذا علم أنه دخل بأمه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك إلاّ إذا استند إلى فحص علمي حديث يوجب العلم بانتفائه ، وأما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه ـ إما مجرداً عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم أدخل بأمه منذ أكثر من سنة أو دخولي أقل من ستة أشهر ـ فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه في غير صورة طرق الفحص الحديثة الموجبة للعلم لكن ينتفي عنه باللعان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7112
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨١٩ — انتقاء ولد المتمتع بها والأمة بنفيه

ولد المتمتع بها أو الأمة المملوكة ينتفي بنفيه من دون لعان ، وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء فمع وطيه أو شكه في المدة وعدم علمه بتاريخ الوطي لا يسوغ له نفي الولد . ولا يسمع منه نفيه له مع العلم بأن قد دخل بها أو أنزل على الفرج محتملاً لدخول مائه فيه بمدة يمكن تكوّنه منه أو أقرّ هو بذلك وكذا الحال في الأمة المملوكة إلاّ إذا استند إلى فحص حديث يوجب العلم بانتفائه كما مرّ في الدائمة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7113
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٠ — ثبوت اللعان مع البينة على الخلوة

لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت البينة على إرخاء الستر والخلوة بها فالأقرب ثبوت اللعان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7114
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢١ — مشروعية اللعان لنفي الولد

يشرع اللعان لنفي الولد سواء كان حملاً أم مولوداً منفصلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7115
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٢ — انتفاء الولد وعدم جواز نسبة الزنا

انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو دخول ماء رجل آخر بالانتقال بتوسط الجلوس في مكان ونحو ذلك . فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وجاز له نفيه بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له ولا لغيره أن يرميها بالزنا ولا ينسب الولد للزنا .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7116
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٣ — الإقرار بالولد وعدم سماع الإنكار بعده

إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك . سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له : بارك اللّه لك في مولودك فيقول : آمين أو إن شاء اللّه تعالى ، وأما عدم إنكار الولد مع حضور الزوج وقت الولادة مع ارتفاع العذر ونحو ذلك فليس بإقرار به وإن كان ظاهر الحال أمارة على التصديق بنسبية الولد له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7117
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٤ — وقوع اللعان عند الحاكم وصورته

لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك في الموارد التي تسوغ الاستنابة في سماع البينة واليمين . وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها « يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : « أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ثم تقول مرة واحدة ـ وتحسب شهادة خامسة ـ : « أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين » .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7118
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٥ — وجوب الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة

يجب أن تكون الشهادة واللعن بالألفاظ المذكورة ، فلو غيّر بعضها ـ بأن قال أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل أني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ـ لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، أو المرأة بالعكس . ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7119
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٦ — وجوب كون اللعان بعد طلب الحاكم

يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم من كل منهما ذلك ، فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7120
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٧ — وجوب النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة

يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة وإلاّ فبما يقدر عليه ملحوناً وإلاّ فيجوز بغيرها مع التعذر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7121
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٨ — وجوب القيام عند التلفظ بالجمل الخمس

يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بالجمل الخمس ، والأحوط أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7122
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٢٩ — استحباب جلوس الحاكم ووعظهما

يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظهما الحاكم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7123
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٣٠ — أحكام اللعان الجامع للشرائط

إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة :

الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .

الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .

الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة .

الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7124
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›اللعان

مسألة ١٨٣١ — إكذاب نفسه بعد اللعان

إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه .

وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلاّ إذا أقروا به أيضاً ، كما أنهم لا يرثونه إلاّ بإقراره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7125

إرسال استفتاء