مسألة ١٨٣٠ — أحكام اللعان الجامع للشرائط
إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة :
الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .
الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .
الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة .
الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
