#٧١٢٥
مسألة ١٨٣١ — إكذاب نفسه بعد اللعان
إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه .
وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلاّ إذا أقروا به أيضاً ، كما أنهم لا يرثونه إلاّ بإقراره .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللعان › مسألة ١٨٣١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
