#٩٣٧٧
مسألة ٣٦٧ — حالات تعذر الضرب والمسح
إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح مع تعذر الإزالة، والأحوط ضمّ المسح بالظاهر أيضا مع طهارته.
وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان الحائل على بعض الباطن مسح بالبعض المتبقي، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الثالث — كيفية التيمم › مسألة ٣٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
