#٩٤٠٤
مسألة ٣٩١ — حكم ما يشك في نفسه السائلة
ما يشكّ في أن له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه وكذا ما يشكّ في أنه محلل الأكل أو محرّمه، وكذا لو شكّ في البول والخرء أنه من أيّ القسمين.
الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل، وكذا أجزاؤه ـ التي تحلها الحياة ـ المبانة منه حيا، وإن كانت صغارا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ٣٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
