مسألة ٥٢٢ — أجزاء الميتة وحكمها في الصلاة
لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرّك بحركات المصلي بل وإذا تحرّك بها أيضا على الأقوى.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة سواء أكانت من حيوان محلل الأكل أو محرمه وسواء أكانت له نفس سائلة أم لم تكن إذا كان مما له لحم على الأظهر وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّى أو لا.
كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين ذي النفس وغيره ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأظهر بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول المحض كالملفوف في قرطاس في جيبه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثاني › مسألة ٥٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
