#١٠٦٥٥
مسألة ٢٠٢٩ — تحريم الميتة وأجزائها
تحرم الميتة وأجزاؤا ، وهي نجسة فيما له نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤا عدا ما لا تحلّه الحياة ، وكان طاهراً في حال حياته وإن كان ممّا لا يحلّ أكله ، كصوفه وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والأنفحة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ٢٠٢٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
