مسألة ٣٩٣ — حكم الميتة من الحيوان الطاهر العين
ما لا تحله الحياة من الميتة طاهرة، من الحيوان الطاهر العين دون نجس العين، كالصوف والشعر والوبر والعظم والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب سواء كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجزّ أم نتف أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة وهو الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ٣٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
