#٩٤٠٥
مسألة ٣٩٢ — حكم ما ينفصل من الحيوان الطاهر
ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مطلقا بحسب العادة من أجزاء طاهر كالثألول والبثور، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وكذا المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه بحسب مقتضى طبيعة الأبدان والأمزجة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ٣٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
