مسألة ٣٩٤ — حكم فأرة المسك ومكوناتها
فأرة المسك على معنيين:
الأول: هو وعاء وكيس رقيق جاف يتولّد تحت جلد الذكر البالغ من ضباء المسك وموضع الكيس دون سرّة الضبي وأمام قلفته والمسك مادّة خاصة تفرز وتخزن في ذلك الكيس ويسمى ذلك الكيس بالنافجة وهو كالأنفحة في جوف الجدي أي مما لا تحلّه الحياة بل كالبيضة من نتاج الحيوان لا من أجزائه وهذه طاهرة مطلقا سواء أخذت قبل أوان انفصالها أم لا، وسواء انفصلت من الحي أو من الميّت.
الثاني: نسيج الخلايا المحتوي على العروق ويلتصق من الخارج بجلد الحيوان وهو محيط بالكيس السابق وهذه يفصّل فيها بين ما بلغت أوان الانفصال فطاهر وعدمه، نعم إذا أخذ من المذكّى كان طاهرا مطلقا.
والمسك طاهر على كلّ حال إلاّ المغشوش بالدم حيث إنّه حامل للمادّة المسكيّة فهو نجس.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ٣٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
