#٩٤١٢
مسألة ٣٩٩ — حكم اللحم والشحم من الكافر
إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفّار فشكّ أنه من ذي نفس أو ممّا لا نفس له فهو محكوم بالطهارة ولكن لا يجوز الصلاة فيه وأما لو شكّ في ما أخذه أنه من أجزاء الحيوان أو من غيره أو ممّا تحلّه الحياة أو لا تحلّه فمحكوم بالطهارة ويصحّ الصلاة فيه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الأول — في عدد الأعيان النجسة › مسألة ٣٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
