#٩٥٤١
مسألة ٥١٨ — عورة الرجل والمرأة في الصلاة
عورة الرجل في الصلاة القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ولابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود، وكون الساتر لا يحكي ما تحته لونا ولا حجما ولا شبحا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الأول › مسألة ٥١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
