#٩٧٠١
مسألة ٦٦٢ — حكم الإحداث قبل التسليم
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات، نعم إذا نسي التسليم وفاتت الموالاة أو أتى بفعل ماحي لصورة الصلاة ثم وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط، وإذا نسي السجدتين حتى سلم وصدر منه المنافي عمدا وسهوا أعاد الصلاة، وإن لم يصدر منه المنافي أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الثامن — في التسليم › مسألة ٦٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
