مسألة ٨٧١ — حكم نقص الصلاة قبل الاحتياط
إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد، وأما إذا تبين في أثناء صلاة الاحتياط فإن كان ما بيده موافقا للنقص كما وكيفا أو صالحا للجبر شرعا أتم وصحت صلاته كالركعتين من جلوس مع تبين كون النقص ركعة، ولو تبينت الزيادة كما لو تبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة فله أن يتمها بنية النافلة ثم يتدارك ما نقص من صلاته بإتيان ركعة ولا يضر تخلل صلاة الاحتياط، وله أن يلغي ما بيده من صلاة الاحتياط ثم يتدارك النقص والأحوط الأول، وأما لو تبينت النقيصة كما لو صلى ركعة للاحتياط فتبين كون النقص ركعتين فإن كان ما أتى موافقا كيفا كأن أتى بركعة من قيام فله أن يضم إليها ركعة أخرى وأما لو كان مخالفا كيفا كأن أتى بركعتين من جلوس في المثال فإنه يتدارك ما نقص بعد صلاة الاحتياط بركعتين من قيام، وفي موارد زيادة السلام يسجد سجدتي السهو. وهكذا الحكم في الصور الثلاث إذا تبين ذلك بعد الفراغ.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ٨٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
