#٩٨١٨
مسألة ٧٦٨ — الاحتياط في نوع الصلاة المستأجرة
إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثامن — صلاة الاستئجار › مسألة ٧٦٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
