أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الشهادة الثالثة

عدد الأسئلة: ٢٥

١

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: صيغة الشهادة الثالثة

الجواب:

( صيغة الشهادة الثالثة)

السؤال .

هل يجوز التشهد بهذه الصيغة : وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وليه وحجته ؟ .

الجواب .

يجوز بهذه الصيغة وغيرها مما ورد في روايات الزيارات والأدعية مضافا إلى مدارية قالب المعنى .

WhatsAppTelegramالبريد#1423
٢

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: الطوسي : القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة وفي الصلاة لا يخالف الضرورة وتحتمله موازين الاجتهاد) السؤال . ما هو مفاد كلام الشيخ الطوسي في كتابه النهاية حول الشهادة الثالثة : (وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول : ” أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ” فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة . فمن عمل بها كان مخطئا) وفي كتابه المبسوط : ((فأما قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله)) المبسوط ج ١ ص ٩٩. – وقد قرره على ذلك العلامة الحلي في التذكرة ج٣ ص ٤٥ وكذلك في منتهى المطلب ج٤ ص ٣٨١ – وقرره الشهيد الأول في البيان ص ٧٣ – وقرره في الذكرى ص ٢٠٢ – وكذلك قرره على ذلك في الدروس : درس ٣٦ : ج١ ص١٦٥ : (أما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان ، وقطع في النهاية بتخطئة قائله ، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة ، وفي المبسوط : لا يأثم به) – وكذلك قرر كلامه غير واحد من الأعلام ممن نقل كلام النهاية والمبسوط ؟ .

الجواب:

١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .

٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .

٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .

٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .

٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .

٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .

٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .

٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .

٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .

١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .

WhatsAppTelegramالبريد#1750
٣

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: ما حكم من نسي الشهاده الثالثة في التشهد : -إذا تذكرها بعد الصلاة وقد أتى بالمنافي . -إذا تذكرها بعد الصلاة وقد أتى بالتعقيب . -إذا تذكرها بعد السلام . -إذا تذكرها بعد إكمال التشهد وقد أتى بالصلاة على محمد وآل محمد ؟ .

الجواب:

١- أفتى الشيخ الطوسي في الخلاف بركنية الصلاة على النبي والآل في التشهد وكذلك
الطبرسي في المؤتلف والكيدري في الإصباح ويستظهر من العلامة تقرير فتوى الطوسي .

٢- مع أن الصلاة على النبي والآل هي الشهادة الثالثة محورة عن صيغة التشهد كما ورد ذلك في عدة روايات .

٣- ومقتضى أدلة تقوم ماهية التشهد بالشهادة الثالثة وأن التشهد المأمور به هو الشهادات الثلاث هو نقص التشهد فاللازم مع تعمد الترك قضاؤه وفي غير العمد الأحوط قضاؤه ويستثنى من ذلك موارد كالتقية مع قصد الشهادات الثلاث من الصلاة على النبي وآله .

٤- ولو نسي الثالثة مع إتيانه للشهادتين وإتيانه للصلاة على النبي وآله وتذكر حينها فليأت بها في الأثناء .

WhatsAppTelegramالبريد#2189
٤

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: بالنسبة للتشهد في سجدتي السهو وفي ركعة الاحتياط ، هل يكون كتشهد الصلاة بالنسبة للشهادة الثالثة وجوباً أو استحباباً أو شيئاً آخر ، وبالنسبة لصلوات النوافل والصلوات المستحبة ما حكمها ؟ .

الجواب:

١- بل هي واجبة بوجوب وضعي وتكليفي في سجدتي السهو أيضاً .

٢- وفي مطلق النافلة واجبة وضعاً وإن كانت النافلة مستحبة تكليفاً .

٣- نعم يجزي أقل القدر من صيغة الثالثة .

WhatsAppTelegramالبريد#2618
٥

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: يبدو أن الواجب عندكم من الشهادة الثالثة في التشهد هو ذكر مولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام ، وأما ذكر الزهراء فاطمة وأولادها المعصومين فهو مستحب عندكم في التشهد ، أليس كذلك ؟ .

الجواب:

١- بل ذكرهم و الشهادة لهم أجمعون واجب كما هو مقرر في الأدلة وفي خطبة صلاة الجمعة ، وكما هو الحال في التلقين للمحتضر وللميت .

٢- غاية الأمر أقل الواجب هو ذكرهم إجمالاً كما ورد في صحيح الحلبي (أجملهم) .

٣- كما أن ذكر أمير المؤمنين ع عنوان لذكر الولاية لأهل البيت ع

WhatsAppTelegramالبريد#2624
٦

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: اورد احد السادة سؤالا واعتراضا على ما مر من الاستدلال على شرطية الشهادة الثالثة لصحة الصلاة والعبادات .حاصله : فيما ذكر ليس تاما صغرى ولا كبرى ، وقد ارسل القاعدتين ارسال المسلمات ، ولعله اشار في اصل البحث الى مصادر الاجماعيين ولم ينقل ، واما بحسب المنشور فالصغرى وهي وجود الاجماع والضرورة على المدعى فغير مسلم ، وخاصة القاعدة الاولى . واما الكبرى فان الاجماع المنقول ليس بحجة ما لم يكن مدركيا .. ثم على فرض تمام القاعدتين فلاينتج منها وجوب ولا استحباب التلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة وانما يجب او يستحب ذلك مطلقا وان تم لمرة واحدة وخارج الصلاة . وثالثا لم يبين محل التلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة ، فاذا كان المقصود في الاذان والاقامة فهي ليست من الصلاة بل من مقدماتها ، فهل يخير المكلف في محل التلفظ بها اما ان المقصود هو التلفظ في التشهد بعد ذكر الشهادتين ..؟! واخيرا ان كان التلفظ بالشهادة الثالثة من التسالم والوضوح المذكور بل الضرورة كما هو المدعى فلماذا لم تذكرها النصوص ولم يفتي بها الفقهاء ولا عمل بها المؤمنون ، فمن من الاخوة يتلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة ؟ وهل معنى ذلك الحكم ببطلان صلاة المتشرعة عبر القرون ؟

الجواب:

1- اما تمامية القاعدتين فبالمراجعة الى مظان البحث من بحوث الايمان والاسلام في الابواب الفقهية العديدة وذلك لايخفى بالتتبع والتمرس .

2- ليس مدرك القاعدتين الاجماع بقدر ماهي الضرورة من استفاضة الادلة لاسيما اذا فسرت الثانية بالثالثة وهي القبول .

3- اما استلزام القاعدتين او الثلاث للشرطية الوضعية فلا ابهام فيه لان شرطية الصحة بالايمان والايمان مشروط بالتلفظ بالشهادة الثالثة ،و غاية الشرط انه اعم من المقارنة او الشرط المتقدم او المتاخر وبالتالي فلا تصح الصلاة ولا العبادات بدون التلفظ بالشهادة الثالثة ولو لمرة في العمر وبالتالي فالتلفظ بها شرط وضعي لصحة الصلاة لا انه مبطل لها سواء اتي بالتلفظ معها او قبلها او بعدها ،المهم ان التلفظ بها شرط ركني في صحتها لا انها كلام اجنبي مبطل لها .

4- ولا يتوهم ان التلفظ بها اثناء الصلاة كلام آدمي مبطل وإلا لكان التلفظ بالشهادة الثانية كذلك كلام آدمي مبطل للصلاة ،بل كل من الشهادة الثانية والثالثة اقرار من المصلي لله تعالى بارساله للنبي وبنصبه الوصي اماما ومولى فالشهادتان نجوى من العبد مع ربه وتسليم لأمره تعالى.

5- اما تخير المكلف في التلفظ بها فلا يخفى كيف والتلفظ بالشهادة الثالثة بعد كون شرطا وضعيا لصحة الصلاة والعبادات فكيف لا يتسع المجال لاتيانها قبل الصلاة ومع وبعد ، وكيف لايتسع المجال لتكرارها اثناء الصلاة والتلفظ بها شرط وان اكتفي بها مرة ولكن لا منع عن رجحان تكرارها كيف والتلفظ بها ابراز للتصديق بمضمونها والتكرار تثبيت للتصديق بمضمونها ويتبين من ذلك ان اتيانها اثناء الصلاة توكيد وترسيخ لتحققها ولتحقق الايمان الذي هو مسبب عنها وهو الشرط الوضعي لصحة الصلاة والعبادات .

6- اما صحة صلاة المتشرعة عبر القرون فهو تام بعد تلفظهم بها ولو قبل وبعد الصلاة كإتيانهم لها في الاذان او الزيارت او الادعية او التعقيبات او غير ذلك من المواطن ،

7- اما التلفظ بالشهادة الثالثة في الصلاة فعليه سيرة المسلمين فضلا عن المؤمنين وذلك لاشتراط كافة المسلمين صحة التشهد في الصلاة بالتلفظ بالصلاة على محمد وآل محمد ،
اما كيفية كون الصلاة على النبي وآله هي بمثابة الشهادة الثانية والشهادة الثالثة ، بل هي متضمنة للشهادة الأولى ايضا فهي شهادات ثلاث ،فبيانه بالإلتفات الى امور : منها : ان صيغة وصيغ اللفظية للشهادات الثلاث متنوعة ومتعددة وليست تقتصر على صيغة واحدة ولا عدد قليل بل كثير .
ومنها : ان التشهد عبارة عن اقرار وتسليم وتصديق ، وكل ما يفيد الاقرار والتصديق والتسليم فهو اقرار وتشهد ،كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الاقرار والاقارير وان لم يأت بلفظ ومادة التشهد او الاقرار
كما لو قال احد المتنازعين في عين اني اشتريته منه قالوا ان ذلك اقرار منه بملكية خصمه فيصبح مدعي وان كانت العين تحت يده .
ومنها : ان ترتيب اصدار الرحمة من الله تعالى الى سيد الانبياء دون بقية الانبياء اقرار بمقام سيد الانبياء واقربية وبكافة مقاماته الناشئة من الاقربية .
ثم عطف آله عليه في الرتبة الثانية في نيل الرحمة الالهية والفيض دون ذكر سائر الانبياء والمرسلين والمصطفين اقرار بأرفعية إصطفائهم على جميع سائر المصطفين .
وقد بين الامام الرضا عليه السلام ذلك في احتجاجه على المأمون العباسي .

WhatsAppTelegramالبريد#3769
٧

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: ما حكم الشهادة الثالثة في صلاة الاموات؟

الجواب:

١-حكم الشهادة الثالثة في صلاة الميت هي حكمها في الاذان والإقامة والتشهد في الصلاة وفِي كل مورد امر بالتشهد في مواطن اخرى

٢- وذلك لان التشهد حقيقة شرعية واحدة أدناه الشهادتين وكماله بالشهادة الثالثة

٣- وقد روي في تشهد الصلاة سؤال الراوي عما يقول في تشهد الصلاة (قال عليه السلام: ... لو كان مؤقتا لهلك الناس) اي ليس في تشهد الصلاة توقيت توقيف حقيقة شرعية مغايرة للتشهد في باقي المواطن المأمور بها

٤-بل قد نص في معتبرة بن شاذان عن الرضا عليه السلام بوحدة الحقيقة الشرعية في الاذان والإقامة والتشهد في الصلاة.

WhatsAppTelegramالبريد#3973
٨

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل التشهد شيء متحرك يمكن اضافة العقائد الحقة فيه كالشهادة الثالثة باعتباره مناجاة مع الله واقرار وتسليم له بالعقائد الاساسية؟

الجواب:

١-التشهد قد وردت فيه روايات متواترة في كيفية التشهد في باب الزيارات والادعية وتعقيبات الصلاة وابواب اخرى في الفقه تبين هوية وحقيقة التشهد الموحدة في الابواب انه يتضمن الشهادة الثالثة بل الآيات ناصة على ان حقيقة هوية التشهد الموحدة الذي به دخول باب الايمان والدين الواقعي هو بالشهادات الثلاث

٢- غاية الامر ان التشهد له مرتبة دانية وهو الذي بحسب ظاهر الاسلام يقتصر فيها بالشهادتين ،
ومرتبة عالية كاملة (اليوم اكملت لكم دينكم ) الاتيان بالشهادات الثلاث(والذين هم بشهاداتهم قائمون) وهو الذي بحسب حقيقة الاسلام والايمان

٣-وقد اورد صاحب الوسائل روايات في تشهد الصلاة ان الشهادتين ( الاقتصار عليهما)ادنى مراتب التشهد اي الذي بحسب ظاهر الاسلام وليست اعلى مراتب التشهد في الصلاة .

٤- واورد روايات عديدة في تشهد الصلاة دالة على ان التشهد في الصلاة ليس مقتصرا على ما يتحقق به ظاهر الاسلام ، بل التشهد في الصلاة يشمل ما يتحقق به الايمان وهو واقع الاسلام ، فالذي يؤتى به في الصلاة لا يقتصر على ما هو ظاهر الاسلام بل يشمل ماهو حقيقة الايمان .

٥-واورد في تلك الروايات ان التشهد في باب الصلاة ليس في هوية التشهد في الصلاة وحقيقته الشرعية توقيت توقيت تعبد يغاير بقية الابواب الفقهية التي ورد فيها التشهد ، فحقيقة التشهد هوية موحدة في الابواب بتوقيف وتوقيت وتعبد من الشارع المقدس .

WhatsAppTelegramالبريد#4019
٩

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هناك البعض يقول بوجوب ذكر الشهادة الثالثه بالصلاة سواء بالاذان أو بالتشهد علما توجد روايات صريحه ما معناه اذا ذكر لا اله الا الله يجب ذكر محمد رسول الله ويجب ذكر علي بعده دون فصل وانه هناك روايات صريحه بذكر الآذان والتشهد عن الإمام الصادق عليه السلام وحجتهم انه ياخذ برواية الاخير من ال محمد صلى الله عليه واله وسلم وهي الرواية المذكورة في تفسير الامام الحسن العسكري عليه السلام ٢- هل تبطل صلاة من لا يقولها بنحو الوجوب وتعتبر الصلاة ناقصه جزء واجب منها ٣- ما معنى قول الشيخ الصدوق رحمه الله عن الشهادة الثالثه ومن هم المفوضه علما قد ذكر لفظ التفويض من الله لهم عليهم السلام ٤- لماذا بعض المراجع لا يجيز ذكر الشهادة الثالثة بالتشهد الوسطي ويعتبر الصلاة باطله حتى على نحو الاستحباب؟

الجواب:

١- الشهادة الثالثة مستحبة في كل تشهد سواء التشهد في الاذان او الاقامة او الذي داخل الصلاة ، نعم احتمل السيد الحكيم في المستمسك وجوبها في الاذان والاقامة لكونها شعار المذهب وكذا احتمل السيد الخوئي في تقريرات الصلاة.

٢- التشهد في كل موضع بالشهادة الثالثة اكمل (اليوم اكملت لكم دينكم)وان كان لا يبطل بالنقص.

٣-قد بينا في كتاب الشهادة الثالثة ان كلام الصدوق بداعي التقية لقرائن عديدة في نفس كلامه في كتاب الفقيه وغيره.

٤- اختلاف الانظار في الاجتهاد والاستنباط مرسوم، واستند الى ان الشهادة الثالثة كلام آدمي او ان التشهد توقيفي وكلا الامرين لا يقتضي المدعى المذكور كما فصلناه في مباحث الشهادة الثالثة المطبوع والمسموع في النت.

WhatsAppTelegramالبريد#4051
١٠

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل ورد في النصوص الخاصة الواردة في باب التشهد في الصلاة دال بالخصوص لا بالعموم على رجحان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؟

الجواب:

1-روى في الكافي وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.
-قوله عليه السلام (قل بأحسن ما علمت) فكلمة احسن افعل تفضيل على القول الحسن فضلا عن الوسط فضلا عن الداني فضلا عن الأدنى الوارد في رواية أخرى في تشهد الصلاة (ادنى ما يجزي) فالاقتصار على الشهادتين ادنى مراتب التشهد اقصى المراتب النازلة بينما احسنها يفيد انضمام الشهادة الثالثة لان اهم ما يتشهد بعدهما هي الشهادة الثالثة

3-وفی تفسیر العسکری :وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَ لَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.
وَ إِنَّ أَعْظَمَ طَهُورِ الصَّلَاةِ- الَّتِي لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ، وَ لَا شَيْءَ مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ فَقْدِهِ- مُوَالاةُ مُحَمَّدٍ، وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَ مُوَالاةُ عَلِيٍّ، وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ وَ مُوَالاةُ أَوْلِيَائِهِمَا، وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمَا.
وظاهر الروایة ان الموالاة شرط صحة الصلاة كما هو الحال في الطهور شرط صحة الصلاة وهذا المفاد مطابق ما ذهب اليه متسالم علماء الامامية من ان الولاية شرط صحة العبادة والولاية تتقوم بالشهادة الثالثة ولو مرة في العمر لتصحيح كل العبادات
وهذا المفاد لرواية التفسير يؤيده معتبرة رواية الخصال رواية الاربعمائة عن الصادق ع عن جده امير المؤمنين ع: وَ لَا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص فَعِنْدَهَا يَسْتَحِقُّ الْمَغْفِرَة) حیث تشیر الى ان التشهد كمال طهور الوضوء

4-صحیح الحلبی: فی التهذیب والفقیه الحدیث: 938:وَ قَالَ الْحَلَبِيُّ لَهُ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَجْمِلْهُم) ورواه فی موضع أخر

1415- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ ع فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَجْمِلْهُم) ورواه فی التهذیب الحدیث506/ 274 ورواه فی موضع أخر الحدیث 1338/ 194عن کتاب بکر بن محمد الازدی عن ابان
وفی موضع ثالث وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِ قَالَ فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِينِكَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَ لِجَنَّتِكَ- قُلْتُ أُسَمِّي الْأَئِمَّةَ قَالَ سَمِّهِمْ جُمْلَةً. وتقریب دلالته يأتي.

5-وفی موضع رابع بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ: فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا عَنْ صَفْوَانَ مِثْله،وقريب منه رواية بكر بن حبيب الأخرى. وظاهره اشتراك التشهد والقنوت في ما يقال لاسيما بعد استحباب التشهد في الدعاء.

WhatsAppTelegramالبريد#4098
١١

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: سماحتكم في كتاب الشهادة الثالثة لم تبين الصيغة التي يمكن للمصلي الاتيان بها في التشهد وانما نقلت روايات واراء العلماء. حبذا لو ناخذ الصيغة السهلة الواجب الانسان بها في تشهد الصلاة. اذ ان الصيغ الموجودة مطولة؟

الجواب:

١-الحال في صيغة الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة هو الحال في تشهد الأذان والاقامة حيث يحتوي كل منهما على التشهد كفصول في الاذان والاقامة

٢-اذ التشهد حقيقة شرعية واحدة في كل الابواب الفقهية كالدخول في الايمان والاسلام وصلاة الميت وتعقيبات الصلاة وتلقين المحتضر والميت وخطبة صلاة الجمعة وغيرها من الابواب غاية الامر له سقف ادنى هو الشهادتين وسقف اعلى اكمل هو الشهادات الثلاث

٣-فيسوغ الاتيان بنفس صيغة الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة .
وهي (اشهد ان عليا ولي الله)
او (اشهد ان عليا واولاده المعصومين حجج الله)
او (اشهد ان عليا واولاده المعصومين والصديقة فاطمة حجج الله)

٤-الشهادة الثالثة جزء واجب في تشهد الصلاة

نعم هي واجبة مرة واحدة في العمر على مبنى المشهور سواء اتي بها داخل الصلاة او خارجها، لشرطية الولاية في صحة الصلاة كعبادة .

WhatsAppTelegramالبريد#4552
١٢

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: في الفترة الاخيره كنت أنوي الشهاده الثالثه في التشهد بنية الوجوب في الصلاه فهل هي صحيحه وهل يتوجب علي شيء؟

الجواب:

١-نية الوجوب للشهادة الثالثة غير مخلة بصحة الصلاة وان كانت الشهادة الثالثة في التشهد داخل الصلاة جزء مندوب وليس بواجب

٢-الا ان له معنى من الوجوب تسالم عليه علماء الامامية الا النادر وهو اشتراط صحة الصلاة وبقية العبادات بالإيمان وهو لا يتحقق الا بالتلفظ بالشهادات الثلاث ومنها الشهادة الثالثة
فقول الثالثة ولو مرة في العمر واجبة لصحة الصلاة سواء أتى بها داخل الصلاة او خارجها .

WhatsAppTelegramالبريد#4566
١٣

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل يتسنى لمن يقلد السيد الخوئي ذكر الشهادة الثالثة في التشهد والتسليم يقرأ نص الرواية الشيخ في التهذيب : ج 2, ص99 عن ابي بصير .... بعنوان الرجاء وليس جزء من التشهد او التسليم الواجب؟

الجواب:

ليست للسيد فتوى بالعدم ولا بالمانعية للصلاة بل احتاط وجوبا فيسوغ للباقين على تقليده الرجوع لمن يجيز -ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة -الواجد لشرائط التقليد .
واما رواية ابي بصير فموثقة ويصح العمل بها .

WhatsAppTelegramالبريد#4574
١٤

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: ذكرتم في أحد الدروس قبل سنتين على ما في خاطري أن الصلاة هي شهادة كاملة لأن الشهادة غير ثابتة لفظا و إنما معنى فهلا أوضحتموه ؟.

الجواب:

١- الشهادة الثالثة غير ملفوظة باللفظ في الصلاة على النبي وآله لكنها مقررة معنى في الصلاة عليه وعليهم .

٢- تقرير وجود الشهادة الثالثة في الصلاة عليه وعليهم والتي يأتي بها كافة المسلمين في تشهد الصلاة
ذكره الرضا عليه السلام في الحوار الذي عقد مع علماء الفرق والملل فسئل عن دلائل إمامتهم الإلهية من الله تعالى فذكر ما مضمونه أن الصلاة على النبي ص وارداف آله بعده شعار يحمل في طيات معانيه أن المقام الأول في الدين هو للخالق الباري تعالى والثاني للرسول النبي المصطفى ص والثالث
للآل عليهم السلام فلم يجعل المقام الثالث لبقية أولي العزم ولا للملائكة المقربين ولا للكتاب ولا لأي ركن من أركان الدين المعروفة .

٣- الصلاة لغة بمعنى التحية والسلام مرادفا
نظير التسليم على النبي في آخر التشهد الثاني في الصلاة ويردف التسليم بالتسليم على الأئمة ع
قبل التسليم المخرج من الصلاة وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

٤- ورد في الرواية - وكان أحد الأعلام كثيرا ما ينقلها ووقفت على مصدرها وإن غاب عني المصدر حاليا -أن مؤمنا سئل في قبره عندما جاءه الملكان ليسألانه عن ربه ونبيه وإمامه فأجاب ب اللهم صل على محمد وآله فقبلا الجواب . ومفاد الرواية كالرواية السابقة في عيون أخبار الرضا ع أن الصلاة على النبي وآله هي الشهادات الثلاث .

٥- ومن ذلك يتبين أن أدلة وجوب الصلاة على النبي وآله في تشهد الصلاة عند أغلب المسلمين هي دليل على وجوب هذه الصيغة من الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة عند كافة المسلمين
، كما أنها دليل على رجحان الصيغة الصريحة للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ( أشهد أن عليا ولي الله ) .

WhatsAppTelegramالبريد#4678
١٥

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل لكم أن تثبتوا لنا بلغة فقهية قانونية سهلة كيف شغلت الشهادة الثالثة أهمية كموقعية ثالثة في الدين بعد التوحيد والنبوة ولم يشغلها المعاد ولا الكتاب ... فكان التشهد الكامل في الصلاة وفي الأذان والإقامة وكل موقع يؤتى بالتشهد كتعقيبات الصلاة وتلقين الميت وخطبتي صلاة الجمعة و... أن يتضمن الشهادات الثلاث ؟ .

الجواب:

١- لا يختص هذا التساؤل بالشهادة الثالثة بالولاية بل يجيء في الشهادة الثانية أيضا فإن ما شغلته الشهادة الثانية أيضا لم يوازنه المعاد ولا الجنة ولا النار ولا الكتاب ولا ولا .

٢- لا يتوقف أصل الدخول في الإسلام سواء الظاهري أو الواقعي على سبق التشهد والإقرار بالمعاد ولا التشهد والإقرار بوجود الجنة ولا النار ولا التشهد والإقرار بالكتاب ولا ولا ، بل الإسلام الظاهري يتوقف الدخول فيه حصرا على التشهد والإقرار بالشهادتين ، وأما الإسلام الواقعي فيتوقف الدخول فيه حصرا على التشهد والإقرار بالشهادات الثلاث .

٣- فأصل الدخول في الإسلام مقام ، والبقاء فيه مقام آخر يتوقف على الإقرار ببقية أصول الدين ، فما يوجب الخروج منه مقام آخر كإنكار بقية أصول الدين .

٤-الإسلام الظاهري يندرج فيه المنافقون والإسلام الواقعي هو الإيمان .

٥- والوجه في أخذ الشهادة الثانية هذا الترتيب بعد الأولى والثالثة بعد الثانية في سلسلة نظام خلقة العوالم وما فوق عالم القيامة وعالم الجنة وعالم النار كما هو بين في بيان الوحي يبتدأ بالذات الإلهية الأزلية الأبدية ثم خلقة النور المحمدي قبل العرش وقبل قبله ، ثم خلقة نور الوصي علي ع و أنوار أهل البيت ع قبل كل العوالم فطابق التكوين منظومة الدين .

٦-تعدد الإسلام الظاهري والواقعي ضرورة عند كافة مذاهب المسلمين و إن اختلفوا في الصغرى .

٧- التفرقة بين أصل الدخول في الإسلام وبين ما يتوقف على البقاء فيه تسالمت عليها مذاهب المسلمين فضلا عن علماء الإمامية وقد أشار إلى الاختلاف بين أساس الدين و أصول الدين كاشف الغطاء في اصول الشيعة والمظفر في عقائد الإمامية .

٨- فظهر بالبداهة أن الإمامة والولاية أساس الدين و أصل أصول الدين بعد التوحيد والنبوة .

WhatsAppTelegramالبريد#4750
١٦

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل ما ورد في زيارة الغدير (أشهد شهادة حق و أقسم بالله قسم صدق أن محمدا و آله صلوات الله عليهم سادات الخلق) هي صيغة للشهادة الثالثة ؟ .

الجواب:

١- هي صيغة مدمج فيها الشهادتين معا الثانية و الثالثة .

٢- نظير ما ورد عن الرضا ع أن (اللهم صل على محمد و آل محمد) هي مجموع
الشهادات الثلاث معا مدمجة
و لذلك ورد أن الصلاة عليهم بمثابة تسبيح لله تعالى و استغفار لله وذكر .

٣- كما أن أخذ الصلاة عليهم في التشهد مقتض لأخذ الشهادة الثالثة ضمنا مدمجا .

٤- و لا بد في صيغة الشهادة الثانية من الإتيان بها بما هو موظف نصا و فتوى و تجزىء في الثالثة هذه الصيغة المدمجة .

WhatsAppTelegramالبريد#4805
١٧

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل نية وجوب الشهادة الثالثة في الصلاة مخل بالصحة بعد كونها مستحبة لا واجبة ، لكون ذلك تشريعا محرما مبطلا للعبادة ؟ .

الجواب:

١- لا تخل نية الوجوب بالصحة بعد كون الصلاة كبقية العبادات مشروطة صحتها بالولاية كما أوضحناه صناعيا مبسوطا في كتاب الشهادة الثالثة والمحقق للولاية هو بعد الاعتقاد بها التشهد باللسان بها و لو مرة واحدة في العمر كالشهادتين .

٢- و أداء الفريضة مرة
أي إتيان الشرط لصحة الصلاة و إن كان مسقطا ، وتكرارها و إن كان مندوبا من ناحية الطبيعة الفردية إلا أنه يبقى واجبا من ناحية أصل الطبيعة فهي مندوبا جزءا مستحبا بلحاظ الخصوصية إلا أن طبيعتها باقية على وجوبها من جهة الطبيعة في الأفراد المكررة .

٣- نظير صلاة الفريضة اليومية المعادة فإنها و إن كان مستحبا تكرارها إلا أن طبيعتها تبقى على الوجوب فينوي المعيد للفريضة نية الوجوب بلحاظ طبيعتها و نية الندب بلحاظ أصل الطبيعة .

٤- كما أن وجوب الصلاة عليهم في التشهد بعد كونها شهادة ثالثة بالتضمن مقتضاه وجوب الشهادة الثالثة ، كما أن الشهادتين مقتضاهما بالتضمن الشهادة الثالثة إذ هي أعظم فريضة يقر بما جاء النبي ص بها ، فهي واجبة تضمنا و إن كانت مستحبة في طبيعتها الفردية .

WhatsAppTelegramالبريد#4806
١٨

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: ١- هل هناك من فقهاء الإمامية من أفتى بوجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ؟ .

الجواب:

بحسب التتبع المحدود لضيق الوقت :

١- تسالم فتوى علماء الإمامية عدا الأندر بأن الولاية شرط صحة الصلاة كعبادة والولاية لا تتحقق إلا بالتلفظ بالشهادة الثالثة .

٢- ما ذهب إليه الكثير أو الأكثر من علماء الإمامية من جزئية الصلاة على النبي وآله من التشهد وأن هوية التشهد في الصلاة متضمنة للصلاة على الآل فذكر الآل تشهد وجزء واجب من التشهد عندهم ، لا سيما أن الصلاة على الآل بعد النبوة مفادها الولاية وصيغة للشهادة الثالثة .

٣- فتوى صاحب الجواهر
في باب التشهد باستحباب الشهادة الثالثة في التشهد بالخصوص وبجزئيتها المستحبة ، لكنه في باب التسليم أفتى بالوجوب التخييري للشهادة الثالثة في التشهد والتسليم في الصلاة حيث جعل الهيئات المتعددة صيغة الواردة في التشهد والتسليم من الواجب التخييري وقد جعل منها في باب التشهد الصيغة الواردة في الفقه الرضوي ، وجعل أيضا من التشهد أحسن ما يعلم من المقال الاعتقادي .

WhatsAppTelegramالبريد#4930
١٩

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: هل هناك من أفتى بالجزئية المستحبة للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ، لا مجرد المشروعية بالرجحان العام التي ذهب إليها الكثير كما في الأذان والإقامة ؟ .

الجواب:

بحسب التتبع المحدود لضيق الوقت :

١- أفتى بها الصدوق الأب في الفقه الرضوي .

٢- وأفتى بها سلار الديلمي في كتابه المراسم وكان أحد مراجع التقليد المعاصرين للشيخ الطوسي .

٣- صاحب الحدائق في كتابه حيث أفتى بما في الفقه الرضوي .

٤- ومثله النراقي في كتابه مستند الشيعة .

٥- صاحب الجواهر في كتابه في باب التشهد في الصلاة حيث ذكر عدة وجوه للجزئية الخاصة في تشهد الصلاة .

WhatsAppTelegramالبريد#4932
٢٠

فقهية›العبادات›الصلاة›الشهادة الثالثة

السؤال: ما رأي الشيخ بكتاب (فقه الرضا عليه السلام) وهل يمكن الاعتماد على كل مافيه ؟ بعضهم يضعفونه ، فكيف يمكن إدحاض حجتهم والرد عليهم بما يشكلون عليه من الشهادة الثالثة الموجودة فيه ؟ .

الجواب:

١- ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة منصوص عليه في صحيح الحلبي المروي في الفقيه والتهذيب .

٢- قد وردت عدة روايات خاصة في تشهد الصلاة في الكتب الأربعة أوردها صاحب الوسائل - في أبواب تشهد الصلاة - مفادها أن الاقتصار على الشهادتين كاثنتين هو السقف الأدنى من التشهد المقرر في الصلاة وله سقف أعلى من الاثنتين يزيد على الاثنتين إلى ثلاث فأكثر .

٣- مضافا إلى النصوص المستفيضة الواردة في حقيقة التشهد الشرعية الموحدة ماهية في كل أبواب الدين والعبادات المتضمنة للشهادة الثالثة .

٤- قد أفتى باستحباب صيغة تشهد الفقه الرضوي من الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة
صاحب مستند الشيعة الملا أحمد النراقي
والشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه منية الراغب في شرح الرسالة العملية بغية الطالب لوالده الشيخ جعفر كاشف الغطاء
وصاحب الجواهر في كتابه في تشهد الصلاة وصاحب مفتاح الكرامة في مباحث تشهد المأموم صرح بالعمل بما في الفقه الرضوي كمؤيد وشاهد
وقبلهم صاحب الحدائق في كتابه
والشيخ حسين العصفور في الأنوار اللوامع
والميرزا النوري في مستدركه وغيرهم من متأخري الأعصار .

WhatsAppTelegramالبريد#4985

إرسال استفتاء