#٢٥٠٧
السؤال: هناك أراضٍ تباع و تسجل باسم المشتري و قيمتها كقيمة الأراضي الأخرى و تجرى عليها أحكام الملكية الخاصة ويمكن بيعها لآخر وإجارتها كذلك . العنوان في هذه الأراضي وإن كان بيعاً لكن كُتب في شهادة الملك ، إجارة ٩٩ سنة ، أو ٨٥ سنة. فلو بني مسجد فيها بعنوان الوقف ، هل تصح الوقفية ، و لو جاءت الحكومة و أخذت الأرض من صاحب الأرض قبل نهاية ٩٩ سنة و بدلتها بأرض أخرى في مكان اخر ، هل تبقى أحكام المسجدية لهذا المسجد ؟ .
الجواب:
١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .
٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .
٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .
