#١٠٠٤٠
مسألة ٩٨٢ — حكم الكلام المحرم في الصوم
إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له إلى من لا يفهم ففي إلحاقه إشكال وإن لم يخل من وجه، فضلاً عما لو كان في معرض سماع من يفهم أو يسجل بآلة.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، وهو مفطر على الأحوط بل على الأقوى مع دخول الماء في الحلق، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه من دون اجتماع، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون. والأحوط اجتناب المرأة عن الاستنقاع في الماء لأنها تحمل الماء إلى جوفها بقبلها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة ٩٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
