مسألة ٩٨٤ — حكم الاغتسال في الصوم
إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال فإن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط وكذا الحال في الواجب المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا نوى الغسل حين الارتماس وأما لو نواه بعد المكث أو بالخروج صح غسله وبطل صومه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فيصح غسله وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه إلى جوفه عمداً ومثله الدخان الغليظ وكذا كل ما يصل كمادة مذابة في مخاط الأنف أو ريق الفم مما يصل ويدخل الحلق ويجد طعمها فيه بقوة كالكحل في العين إذا وجد طعمه بارزاً والسعوط وتقطير الإذن بالدهن والروائح الغليظة الطيارة المركزة التي يجد مرورة أو حموضة طعمها في الحلق بقوة.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة ٩٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
