مسألة ١٠٢٤ — حكم الشك في دخول الليل
إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلاّ أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع من دون تحري للرؤية بنفسه فلا إثم ولا كفارة، لكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً مع عدم تفريطه في الطريق المتعارف للتبين ولو بتحري سماع أذان العارف بالوقت، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم تفصيل الحكم في القضاء.
(السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وكذلك الحال في مثل الكحل في العين والسعوط في الأنف والدهن في الأذان وتقطير الدواء في هذه الجوارح وغيرها مما يصل إلى الحلق ويجد طعمه وريحه في ذائقة الحلق بقوة، نعم لو نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ولا يتعدى إلى النافلة على الأحوط إن لم يكن أظهر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › تتميم › الفصل الثالث — كفارة الصوم › مسألة ١٠٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
