مسألة ٩٩٨ — إلحاق الحائض والنفساء بالجنب
إلحاق الحائض والنفساء بالجنب لا يخلو من وجه وأن المدار على ما تقدم.
(الثامن): الإمناء بفعل يثير الشهوة مع احتمال ذلك ومعرضية نزوله فعليه القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من عدم نزوله فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بذلك الفعل كالقبلة واللمس والمعانقة ونحوها فيبطل صومه ولا كفارة عليه، نعم لو لم يكن الفعل يثير الشهوة ولم يرتكبه بشهوة فسبقه المني فلا يبطل صومه.
(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى داخل البدن من غير طريق الحلق مما لا يسمى طعاماً وأكلاً وشرباً، كما إذا صب دواءاً في جرحه أو إحليله أو أذنه أو عينه ما لم يصل إلى حلقه، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك، وإذا أحدث منفذاً لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق فلا يبعد صدق الطعام والأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو الحال إذا كان من طريق الأنف ولو بنحو الاستنشاق، وأما إدخال الدواء والإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، والأحوط الاجتناب عن زرق المغذي في الوريد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصوم › الفصل الثاني › مسألة ٩٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
