#١٠٤٧٥
مسألة ١٨٥٠ — منع الأبوين من اليمين
لا تنعقد يمين مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، ولا يمين المملوك مع منع المالك ، إلاّ أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام .
ولو حلف أحد الثلاثة كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين ، ويرتفع أثرها ولا كفّارة على الحنث ، ولا يشترط إذنهم ورضاهم في انعقاد اليمين على الأظهر الأقوى ، كما لو لم يطّلعوا على الحلف أو لم يحلّوها مع علمهم بإنشاءها ، وإن كان لهم المنع ابتداءاً ، وحلّها ورفع استمرارها بقاءً ، وإن كان الأحوط الأوْلى الاستئذان .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ١٨٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
