مسألة ١٩٨٠ — ممنوعات الذبح في الاختيار
لا يجوز الذبح بغير الحديدة حال الاختيار ، كاللّيطة والخشب والحجر والزجاج ، والأظهر جواز ما خلط من المعادن الفلزّات المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضّة ونحوها بالحديد ، وأمّا غير المخلوط بالحديد فلجوازه وجه ، وهذه الفلزّات على أيّة حال مقدّمة على مثل اللّيطة والخشب والحجر ونحوها ، ومع عدم القدرة على المعدن المنطبع يجوز الذبح بكلّ ما يفري الأوداج .
والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان أحوط .
وأمّا السنّ والظفر فإنه كان بنحو العضّ والنشب والنهش فلا يجوز ولو مع الاضطرار ، وأمّا إن كانا منفصلين وبنحو الفري للأوداج مع الضرورة فإشكال .
ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه إن لم يكن منشاراً مسنّناً يتحقّق به الفري لا النشر ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط حينئذٍ الاقتصار على حال الضرورة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ١٩٨٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
