#٩٢٨٦
مسألة ٢٨٦ — ممنوعات التكفين وضرورات الاضطرار
لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير،، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، والأحوط بل لا يخلو من وجه أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد المأكول، بل ولا من شعره ووبره، نعم في خصوص الرداء (الأزار) يصح الاكتفاء بالوبر والشعر منه وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع على تفصيل فإذا انحصر في واحد منها تعين وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وبين غيره من تلك الأنواع فالأحوط تقديم جلد المأكول ووبره وشعره على المتنجس والحرير وكذلك وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره عليهما، والمتنجس على الحرير، والنجس والحرير على نجس العين.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الثالث — في التكفين › مسألة ٢٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
