#١٠٦٥٦
مسألة ٢٠٣٠ — تحرم بعض الأجزاء في الذبيحة
يحرم من الذبيحة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والاُنثيان ( الخصيتان ) ، والفرج ظاهره وباطنه ، والمثانة ، والمشيمة ، والمرارة ، والنخاع ، والغدد ، ومنها غدد ذات الأشاجع في الظلف ، والعلباء ، وخرزة الدماغ ، والحدق . هذا في ذبيحة غير الطيور .
وأمّا الطيور فيحرم ما يوجد من هذه الاُمور فيها ، كالرجيع والدم والمرارة والحدق والفرج والطحال والبيضتين ، وتختصّ حرمة الاُمور المذكورة بالذبيحة المنحورة ، ولا تشمل السمك والجراد عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما . ويكره الكلى واُذنا القلب والعروق ، وأمّا الجلد والعظم فلا إشكال في جلد الكراع والرأس وجلد الدجاج والطيور ، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ٢٠٣٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
