#١٠٦٥٢
مسألة ٢٠٢٦ — حرمة لحم نسله ولبنه بعد الوطء
إذا وطأ إنسان حيواناً محلّلاً أكله ، قبلاً أو دبراً ، حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا فرق في الوطئ بين الصغير والكبير ، ولا بين العاقل والمجنون ، والحرّ والعبد ، والعالم والجاهل ، والمختار والمكره ، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والاُنثى ، ولا بين ذوات الأربع وغيرها ، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء ، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً .
والموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه كالشاة ذبح ، فإذا مات اُحرق ، فإن كان الواطئ غير المالك اُغرم قيمته للمالك ، وإن كان المقصود ظهره نُفي إلى بلد غير بلد الوطء .
( القسم الثالث ) : الطيور
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ٢٠٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
