أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#١٠٦٨٦

مسألة ٢٠٥٩ — حكم القاتل في الإرث

القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا كان خطأ محضاً فلا يمنع كما إذا رمى طائراً فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحقّ قصاصاً أو دفاعاً عن نفسه أو عِرضه أو ماله .

أمّا إذا كان الخطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فقتل به ـ ففيه قولان ، أقواهما أنّه بحكم الخطأ من جهة عدم المنع من الإرث ، وإن كان بحكم العمد من جهة كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة بخلاف الخطأ المحض ، فإنّ الدية فيه عليهم ، وهم الآباء والأبناء والإخوة من الأب وأولادهم والأعمام وأولادهم توزّع على الأقرب فالأقرب منهم في الميراث تؤذ منهم على قدر أحوالهم بما لا يجحف ببعضهم ، فيلاحظ حاله من جهة الغنى والفقر ، والقرب والبعد في الرحم ، فما يزيد يبسط على الطبقة اللاّحقة كذلك . نعم ، في كون أولاد المرأة من العصبة إشكال .

فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني ، فإن عجز فعلى الإمام ، والخيار في تعيين الدية من الأصناف الستّة للجاني مع رواجها ، وإلاّ فيتخيّر ما بين الرائج منها ، ومع رواج أحدها خاصّة ، فيتعيّن .

والمراد من الأصناف الستّة : مائة من الإبل ، ومائتان من البقر ، وألف شاة ، وألف دينار ، وعشرة آلاف درهم ، ومائتا حلّة فاخرة تقارب قيمة الألف دينار . هذا للرجل ، وفي تعداد الدرهم في زماننا في الأصناف إشكال بعد كون القيمة المتوسّطة في الأصناف هي الموضوع الجامع بينها .

ودية المرأة نصف ذلك ، ولا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة ـ كما لو ضربه بالسيف فمات ـ وأن يكون بالتسبيب ـ كما لو كتّفه وألقاه إلى السبع فافترسه ، أو أمر صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً بقتل أحد فقتله ـ وأمّا إذا أمر به شخصاً عاقلاً مختاراً فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله ، فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً ، ويحكم بحبسه إلى أن يموت ، إلاّ أنّه لا يكون قاتلاً لا عمداً ولا خطأً بحسب القصاص والدية ، وأمّا بحسب المنع عن الإرث فمع الإكراه أو التسبيب القريب ، لا سيّما في موارد الترديد في الإسناد بين السبب والمباشر يصدق العنوان للتوسّع في درجة الإسناد في هذا الباب . هذا فضلاً عن المشارك بنسبة أضعف .

وإذا قتل اثنان شخصاً عمداً ، وكانا وارثين ، منعا جميعاً ، وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعاً ، وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما .

وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما ، وكان لوليّ كلّ منهما القصاص منه ، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني إذا لم يمكّن الجاني نفسه من الآخر .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٥٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10686
الإرثالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10686