#١٠٩١١
مسألة ٩٧ — صرف الثمن في الحج من التركة
إذا باع داره بمبلغ واشترط على المشتري أن يصرف الثمن في الحج عنه ـ أطلقه أو قيده بعد موته ـ كان الثمن حينئذٍ من التركة ووجب صرفه في الاُجرة مع كون الحجة واجبة وإن زادت الاُجرة عن المثل ما لم تزد عن الثلث ، وإن كانت الحجة مندوبة لزم الشرط أيضاً بمقدار ثلث التركة .
نعم لو قيد بسنة معينة من حياته فلم يفِ المشتري بذلك حتى مات البائع فيملك الورثة الشرط بعد موته وهو الحج عنه كما يملكون حق الفسخ ، فإن فسخوا كانت العين تركة وميراثاً كما إن لهم الإسقاط أو المصالحة ولا يكون الإشتراط المزبور وصية .
ومع الفسخ أو الإسقاط أو المصالحة يجب عليهم الإستئجار للحج من أصل ماله إن كان واجباً دون المندوب .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الوصية بالحج › مسألة ٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
