مسألة ٢٣٧ — تحريم استعمال الطيب للمحرم
يحرم شتى استعمالات الطيب بكافة أنواعه سواء كان طيباً بذاته كالزعفران والعود والمسك والورس والعنبر والكافور أو كان مستخلصاً ومتخذاً من شيء آخر كدهن الورد ودهن الرياحين والعطورات الحديثة ونحوها ، وسواء كان طيباً للثياب والبدن أو للطعام والشراب ، بالشم أو اللمس أو الأدهان أو اللطخ والدلك بالبدن أو الثياب أو بالبخور أو السعوط أو التقطير أو الأحتقان أو الأكل أو الشرب أو غيرها من الأنحاء التي تعد استعمالاً في العرف ، وكذلك يحرم شم النباتات ونحوها ذات الرائحة الطيبة كالورود والرياحين والياسمين والريحان الفارسي ونحوها ، التي تنبت لأجل رائحتها أو يعتاد استخلاص الطيب منها بخلاف ما لا تنبت لأجل ذلك ولا يعتاد استخلاص الطيب منها .
فهذه أقسام ثلاثة :
فالأول : يحرم مطلق استعمالاته .
والثاني : لا يحرم إلاّ شمه فقط .
والثالث : لا يحرم شمه ولا استعماله ، ويندرج في هذا القسم ما يتخذ لتطيب فضاء الدور والأمكنة كبيوت الخلاء مثل الأذخر والقيصوم والشيح ونحوها من النباتات البرّية التي لم تتخذ لطيب البدن أو الأكل ، وكذا المواد المصنعة لأجل ذهاب الروائح النتنة من الكنيف ونحوه والسدر والخطمي والحناء .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 8 ـ استعمال الطيب › مسألة ٢٣٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
