#١١١٩٤
مسألة ٣٦٢ — عودة من ترك الإحرام نسياناً
من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع للاحرام من مكة ما لم يخف فوت ما هو تمام الواجب من الوقوف الاختياري ، وإلاّ فليرجع باتجاه مكة بقدر ما يمكن ولا أقل من إيقاع الإحرام في الحرم لا سيما وأن حدوده على مشارف عرفة ، ولو لم يتمكن من ذلك أيضاً أحرم من الموضع الذي هو فيه .
أما لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات فيجب عليه القول : « اللهم على كتابك وسنة نبيك » ، والأحوط الإتيان بالتلبية وعقد الإحرام رجاءاً ، ولو لم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › واجبات الحج › مسألة ٣٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
