#١١٢٦٠
مسألة ٤١٩ — استنابة لعدم القدرة على طواف النساء
من لم يتمكن من طواف النساء بإستقلاله ولو بأن يركب وسيلة لمانع من مرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو حملاً أو بوسيلة وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب عليه استنابة الغير ليطوف عنه ، ولو لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام وليه أو غيره بالطواف به بعد أن يوقع الوضوء فيه وينويه عنه مع نية الطواف به على الأحوط ، وإلاّ فيطوف عنه .
وكذا في صلاة الطواف ، والأحوط في ما إذا استناب في الطواف ويتمكن من الصلاة الجمع بإتيان كل من النائب والمنوب عنه بها .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ٤١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
