#١٧٦٧
السؤال: لو علم الحاج أنه إذا قدم الطواف والسعي على الوقوفين فإنه يطوف بنفسه مباشرة وإذا أخرهما إلى ما بعد الوقوفين فسيضطر إلى أن يطاف به أو الاستنابة فهل يلزمه التقديم ؟ .
الجواب:
أما مع وصول اضطراره إلى الاستنابة فاللازم أن يقدم طواف الحج وسعيه بل وطواف النساء مع كون حاله كذلك بالنسبة إليه ، وأما الطواف به فيقدم طوافه وسعيه أيضا والأحوط ضم الطواف به والسعي به بعد ذلك إن لم يكن حرجيا شديدا عليه .
