#١٦٨٨
السؤال: إذا كان الإنسان بالنسبة إلى قوت نفسه فقط غنيا ولكنه بالنسبة إلى واجبي النفقة فقير ، فما هو المعيار في صدق الغنى عليه ؟ .
الجواب:
١- أما بالنسبة إلى واجبي النفقة وضعا كالزوجة فلا إشكال في دخولها في الحاجة والضرورة .
٢- وأما نفقات الأرحام واجبي النفقة تكليفا فالأظهر دخولها أيضا مع عجزهم وتكفله لهم عرفا .
٣- بل الأظهر دخول غير واجبي النفقة سواء كانوا أرحاما أم غيرهم مع تكفله لهم باللزوم العرفي .
