أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٩٣٩

مسألة ٦٦٧ — استعارة العين من الغاصب وقرار الضمان

لو استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، وإن كان للمالك مع التلف الرجوع على كلّ من الغاصب والمستعير ، وكذلك حكم المنفعة المستوفاة من المستعير أو المفوّتة .

وأمّا لو كان عالماً بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل قرار الضمان عليه لو تلفت في يده لا على الغاصب .

ولا يجوز أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبيّة ، بل إلى المالك .

الوكالة

وهي استنابة في التصرّف في أمر حال الحياة أو توليته ، وهي تختلف عن الإذن في جملة من الاُمور ، منها أنّها شاملة للتفويض والتولية دونه ، ومنها عدم انفساخها بعزل الموكّل من دون إعلام الوكيل بخلاف الإذن ، ومنها انفساخها بردّ الوكيل للإيجاب دون الإذن ، كما هو مقتضى عقديّتها ومقتضى إيقاعيّة الإذن . نعم يشتركان في جملة من الأحكام الاُخرى ، وهي عقد جائز يحتاج إلى إيجاب بكلّ ما دلّ على ذلك كقوله : « وكّلتك » أو « أنت وكيلي في كذا » أو « فوّضته إليك وأوليتك أمر كذا » بل الظاهر كفاية قوله : « بع داري » قاصداً به التفويض أو الاستنابة .

وإلى قبول بكلّ ما دلّ على الرضا به ولو كان بفعل ما وكّل فيه بعد الإيجاب ، بل يكفي في القبول السكوت مع الاطّلاع على الإيجاب الكاشف عن الرضا عرفاً كما هو الحال في العقود الجائزة الإذنيّة ، كما تقع بالمعاطاة بأن سلّم إليه متاعاً ليبيعه فتسلّمه لذلك ، بل لا يبعد تحقّقها بالكتابة من الموكّل والرضا بها من الوكيل ، وإن تأخّر وصولها إليه مدّة فلا يعتبر فيها الموالاة بين الإيجاب والقبول .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ٦٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5939
الوديعة والأماناتالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5939