أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#٥٣١٧

مسألة ٧٧ — آثار عدم إمضاء المالك للمعاملة الفضولية

إذا لم يمض المالك للمبيع المعاملة الفضوليّة فعلى البائع الفضوليّ أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري ، وعلى مَن بيده عين المبيع منهما أن يردّها إلى المالك ، وإذا تلفت العين في يد المشتري ورجع المالك عليه ببدلها من المثل أو القيمة ، فليس للمشتري الرجوع على البائع الفضوليّ بمقدار الثمن المسمّى .

نعم ، له أن يرجع عليه في الزائد عليه إذا كان مغروراً ، ولو رجع المالك على البائع رجع هو على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم يكن قد قبض الثمن ، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارّاً ، وإذا لم تتلف العين ورجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما من المنافع المنفصلة أو بدل المنافع المستوفاة ، أو غير ذلك من المنافع المتّصلة ، فإن كان المشتري مغروراً من قِبل البائع بأن كان جاهلاً بأنّ البائع فضوليّ ، وكان البائع عالماً بالحال زاعماً بأنّه مالك أو مظهراً ذلك ، فمشهور المتأخّرين أنّه يرجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك ، وفيه إشكال ومنع فيما استوفاه او فوّته من منافع منفصلة أو متّصلة ، إلاّ فيما يغترمه ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع ، كالنفقة والعمارة ، فإنّه يرجع عليه ، وأمّا القسم السابق ممّا استوفاه أو فوّته ، فالصحيح أنّه يرجع فيما تتفاوت فيه قيمة المنفعة في باب الإجارة ونحوها ، وقيمتها في باب البيع ، أي بلحاظ ما لها من قيمة تبعيّة بتبع قيمة العين .

نعم ، يصحّ رجوع المالك على الفضولي في المنافع الفائتة ، لأنّه السبب في فوتها ، ولا يرجع المالك فيها على المشتري إذا لم يستوفها ولم يفوّتها ، كما مرّ .

وإذا لم يكن المشتري مغروراً من البائع ، كما إذا كان عالماً بالحال ، أو كان البائع الفضوليّ أيضاً جاهلاً لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة .

وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات ، فإن كان المشتري مغروراً من قِبل البائع لم يرجع البائع على المشتري إلاّ بمقدار ما لتلك النماءات من قيمة تبعيّة لقيمة العين التي أقدم المشتري عليها دون الزائد ، حيث كان نماءاً للمشتري .

وإن لم يكن المشتري مغروراً من قِبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك من المنافع التي استوفاها المشتري أو فوّتها دون الفائتة .

وكذلك الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك ، فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغروراً منه ، وإلاّ لم يرجع على اللاحق إلاّ بمقدار ما أقدم عليه من قيمة تبعيّة للمنافع لقيمة العين ، كما مرّ .

وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق ، إلاّ مع كونه مغروراً منه بمقدار تفاوت القيمة للمنفعة بين باب الإجارة ونحوها وباب البيع في قيمة المنفعة التبعيّة لقيمة العين .

وكذا الحكم فيالمال غير المملوك لشخص ، كالزكاة المعزولة ، ومال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معيّنة أو غير معيّنة ، أو في مصلحة شخص أو أشخاص ، فإنّ الوليّ يرجع على ذي اليد على المال مع وجوده ، وكذا مع تلفه على النهج المذكور .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5317
التجارة والبيعالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/5317