#١٨٠١
السؤال: في سؤال لكم كالتالي ، قبل عقد النكاح ، رجل وقع على امرأة وصارت حاملا وعندهما إرادة للعقد قبل هذا الفعل ، فهل يجوز لهما إنشاء العقد في حال الحمل أو لا ؟ ، فأجبتم بالجواز وأن أوله سفاح وآخره نكاح . فهل بناء على هذا الحكم يكون الولد قبل العقد ابن زنا ، وإذا كان سفاحا فهل يجب عليهما الحد أو تعتبرون الزواج المعاطاتي وهل يحلل عملهما ؟ ، وما المقصود من أوله سفاح وآخره نكاح بالدقة وتمثيل الإمام ع بالنخلة ؟ .
الجواب:
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
