#٥٤٤٣
مسألة ١٨٩ — بيع المبيع قبل قبضه
مَن اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه على كراهية ، وتشتدّ إذا كان ممّا يكال أو يوزن قبل كيله أو قبضه ، وكان البيع برأس المال ، أو كان ثمراً أو على شريكه ، وتشتدّ أكثر إذا كان مرابحة في غير الطعام فضلاً عمّا إذا كان طعاماً ، بل الأحوط المنع إذا صدق عليه أنه مجازفة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › تذنيب في أحكام الشرط › الفصل السابع — التسليم والقبض › مسألة ١٨٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
