فقهية›الأسرة والمرأة›الطلاق
السؤال: رجل تزوج امرأة لمدة شهر ولم يدخل بها وعرضت له موانع نفسانية فلم يستطع الاستمرار معها ، فذهب وأقدم على الزواج من أخرى فاشترط أهالي الزوجة الثانية عليه أن يطلق الأولى ، {فقال حينها هكذا : میں ان کو فارغ کرتا ہوں }: الترجمة أنا أخليت سبيل زوجتي من ذمتي والحضور هناك فهموا بأنه أخلى سبيلها يعني طلقها وترتبت الأمور عليه كونه هجرها سنوات ولم يجتمع معها ولم يعلها وانتهت العلاقة هكذا وهي أيضا اعتقدت وفهمت بأنه قد طلقها وعليه تزوجت من الشخص الثاني . منذ كم سنة وانتقاما منها لأنها تزوجت من عامي وهي علوية وهو خلاف أعرافهم (البدعية) ، أقرباؤها وزوجها السابق قد قدم بلاغا ضدها وضد الزوج الثاني في باكستان مدعيا بأنه لم يطلقها وهي زوجته وهذا الشخص الثاني قد تزوج المرأة وهي لا زالت على ذمته ؟ .
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
