أحدث الاستفتاءاتالسؤال . هل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطالسؤال . هل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الإقرار

عدد الأسئلة: ١٨

١

فقهية›الأسرة والمرأة›الطلاق

السؤال: رجل تزوج امرأة لمدة شهر ولم يدخل بها وعرضت له موانع نفسانية فلم يستطع الاستمرار معها ، فذهب وأقدم على الزواج من أخرى فاشترط أهالي الزوجة الثانية عليه أن يطلق الأولى ، {فقال حينها هكذا : میں ان کو فارغ کرتا ہوں }: الترجمة أنا أخليت سبيل زوجتي من ذمتي والحضور هناك فهموا بأنه أخلى سبيلها يعني طلقها وترتبت الأمور عليه كونه هجرها سنوات ولم يجتمع معها ولم يعلها وانتهت العلاقة هكذا وهي أيضا اعتقدت وفهمت بأنه قد طلقها وعليه تزوجت من الشخص الثاني . منذ كم سنة وانتقاما منها لأنها تزوجت من عامي وهي علوية وهو خلاف أعرافهم (البدعية) ، أقرباؤها وزوجها السابق قد قدم بلاغا ضدها وضد الزوج الثاني في باكستان مدعيا بأنه لم يطلقها وهي زوجته وهذا الشخص الثاني قد تزوج المرأة وهي لا زالت على ذمته ؟ .

الجواب:

١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .

    

٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .

 

٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا

أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .

 

٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .

WhatsAppTelegramالبريد#1279
٢

فقهية›المعاملات›الإقرار

تعريف الإقرار وعدم اختصاصه بلفظ

وهو إخبار جازم عن حقّ ثابت على المخبر أو ما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو نفي ذلك له على غيره ، ولا يختصّ بلفظ ، فيكفي كلّ لفظ ظاهر في ذلك عرفاً ، وإن لم يكن صريحاً ، وكذا تكفي الإشارة المتداولة عرفاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرارعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6379
٣

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١٠٩٧ — عدم اعتبار الابتداء والقصد والمطابقة في الإقرار

لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءاً ، ولا كونه مقصوداً بالإفادة ، ولا كونه مفاداً مطابقيّاً أو تضمّنيّاً لكلامه ، فلو استفيد عرفاً بالدلالة الالتزاميّة الدقّيّة ولو بوسائط بعيدة من كلام آخر كان نافذاً ، وإن جهل المتكلّم الملازمة أو غفل عنها .

فإذا قال : « الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد » كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً ، وهو يدّعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر : « بعنيه » ، فإن ذلك يكون اعترافاً منه بمالكيّته له ، أو في جواب من خاطبه بقوله : « استقرضت منّي ألفاً » أو « لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو أدّيتها » .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١٠٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6380
٤

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١٠٩٨ — شروط المقرّ به

يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقرّ به مالاً في ذمّته أو عيناً خارجيّة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً كحقّ الخيار والشفعة وحقّ الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره ، وما شاكل ذلك ، أو يكون نسباً يوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حقّ المقرّ ، ونحو ذلك ، أو كان فعلاً موجباً لحكم وأثر كالحدّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١٠٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6381
٥

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١٠٩٩ — حكم الإقرار المعقّب بما يضادّه

إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره فيؤذ بإقراره ويلغي ما ينافيه ولا أثر لرجوعه ، فلو قال لزيد : « علَيَّ عشرون ديناراً ، ثمّ قال : لا بل عشرة دنانير » اُلزم بالعشرين ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً بل قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلاّ بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال لزيد : « علَيَّ عشرون ديناراً إلاّ خمسة دنانير » ، كان هذا إقراراً على خمسة عشر ديناراً فقط ، ولا ينفذ إقراره إلاّ بهذا المقدار .

ثمّ إنّ ما ظاهره المنافاة تارة لا تسمع دعواه من المقرّ لتناقضه ، كما لو قال : « له عندي وديعة » ، ثمّ قال : « وقد هلكت » ، فإنّه ينافي ظهور إقراره بوجودها عنده بخلاف ما لو قال : « كانت له عندي وديعة وقد هلكت » ، فإنّ الإيداع السابق لا ينافي طروّ الهلاك ، لكنّها دعوى لا تثبت إلاّ بموجب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١٠٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6382
٦

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٠ — شروط المقرّ من البلوغ والعقل والاختيار

يشترط في المقرّ ثبوت ولايته في ما أقرّ به ، فيعتبر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل ، وكذا المكره . ولا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بماله أن يفعله كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين ، ويشترط الحرّيّة فلا ينفذ إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحقّ المولى ، ولو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالاً أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على التفصيل الذي مرّ في منجزات المريض ، كأن لا يكون متّهماً أو قرينة على أنّه للموت فيكون بمنزلة الوصيّة بالثلث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6383
٧

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠١ — إقرار السفيه

السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا موارد السفه ممّا هو راشد فيه كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال ، وهل يقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحدّ من أقرّ بالسرقة وإن لم يلزمه أداء المال ؟ لا يخلو من إشكال .

نعم ، لو أقرّ بما يوجب الحدّ والقصاص ممّا لا صلة له بالمال حدّ واقتصّ منه كالقتل عمداً والقذف والزنا .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6384
٨

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٢ — أهليّة المقرّ له لثبوت المقرّ به

يشترط في المقرّ له أهليّته لثبوت المقرّ به كالتملّك في الملك ، فلو أقرّ لدابّة ـ مثلاً ـ لغى ، ولو أقرّ للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6385
٩

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٣ — الإقرار بالمجهول والمبهم

يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه . فلو قال : « لك علَيَّ شيء » اُلزم التفسير ، فإذا فسّره بأي شيء كان ممّا يصحّ أن يكون في الذمّة وعلى العهدة يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً ، وأمّا لو قال : « لك علَيَّ مال » لم يقبل منه تفسيره إلاّ بما كان من الأموال لا مثل حبّة من حنطة أو حفنة من تراب ، وأمّا لو فسّره بما لا يملك شرعاً ، كالفائدة الربويّة والكلب والخمر ونحوها من المحرّمات ، فإن كان هو ممّن يتعاطى هذه الاُمور وكذا المقرّ له لم يبعد قبول تفسيره ، بخلاف ما لو لم يكونا كذلك .

وكذا لو قال له : « علَيَّ حقّ » ففسّره بحقّ الجوار أو حقّ العيادة ، والعمدة ملاحظة اختلاف المقامات بحسب الأشخاص والأزمان وقرائن البيان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6386
١٠

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٤ — إبهام المقرّ له وتعيينه

لو أبهم المقرّ له ، فإن عيّن قبل ، فلو قال : « هذه الدار التي بيدي لأحد هذين » يقبل ويلزم بالتعيين ، ولو ادّعاه الآخر كانا خصمين ، كما أنّ للآخر على المقرّ اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6387
١١

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٥ — الإضراب في الإقرار وتعيين النقد والوزن والكيل

لو قال : « هذا لفلان بل لفلان » كان المقرّ به للأوّل وغرّم المقرّ القيمة للثاني ، إلاّ أن تكون قرينة ظاهرة على أنّ الإضراب لتصحيح الخطأ وكان الكلام متّصلاً ، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدّد إلى تفسيره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6388
١٢

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٦ — الإقرار بالمظروف والدين المؤجّل والمردّد

لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقرّ بالدين المؤّل ثبت المؤّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6389
١٣

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٧ — تكذيب المقرّ له المقرّ

إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره ، سواء أبهم المقرّ به ثمّ عيّن أو عيّنه من الأوّل ، فإن كان المقرّ به ديناً على ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار ، ولا يطالب المقرّ بشيء ، وإن كان عيناً خارجيّة قيل : أنّ للحاكم انتزاعها من يده ، ولكن الأظهر عدمه . هذا بحسب الظاهر ، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك ولو بدسّه في أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع إليه إذا كان مقيماً على إقراره .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6390
١٤

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٨ — إنكار القبض بعد الإقرار بالبيع

إذا شهد على نفسه وأقرّ بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ أنكر القبض فيما بعد وادّعى البائع أنّه أقرّ تبعاً للعادة تمهيداً لكتابة الوثيقة على البيع ، وأنّه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البيّنة على ذلك ، أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6391
١٥

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١٠٩ — الإقرار بالنسب وثبوت آثاره

من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب ـ كالبنوّة والاخوّة وغيرهما ـ والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك .

وأمّا ثبوت النسب بين المقرّ والمقرّ به بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل ، وهو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ بشرط أن يكون ممكن إلحاقه به ، وأن يكون مجهول النسب ، وأن لا ينازعه فيه غيره ، فيثبت ولادته بإقراره إذا لم يكذبه الحسّ والعادة ، كإقراره ببنوّة مَن كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه ، وحينئذٍ تترتّب جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما ، فيثبت بذلك كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبيه جدّه ، ويقع التوارث بينهما ، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض .

وكذا الحال لو كان الولد كبيراً بشرط رابع ، وهو تصديقه للمقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة ، وإن كان الإقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد ، فإن كان المقرّ به كبيراً أو كان صغيراً وصدّقه بعد بلوغه يتوارثان إذا لم يكن لهما وارث معلوم ومحقّق ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما عدا أولادهما ، وأمّا أولادهما فيشكل توارثهم وإن كان لا يخلو من وجه ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا يثبت بينهما النسب الموجب للإرث والتوارث بينهما إلاّ بالبيّنة .

ولا يترك الاحتياط فيما لو أقرّ بولد ، ثمّ نفاه بعد ذلك ، وإن كان بقاء النسب لا يخلو من وجه ، وأشكل منه لو أقرّ بغير الولد ثمّ نفاه بعد ذلك وإن كان عدم التوارث لا يخلو من قوّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6392
١٦

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١١٠ — إقرار الوارث بأولى منه في الميراث

لو أقرّ الوارث بأوْلى منه دفع ما في يده إليه ، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، فيعمل بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقرّ بأوْلى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأوْلى من المقرّ له أوّلاً ، كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ، ثمّ أقرّ بالولد ، فإن صدّقه المقرّ له أوّلاً دفع إلى الثاني ، وإلاّ فإلى الأوّل ويغرم للثاني .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6393
١٧

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١١١ — إقرار الولد بولد آخر وإنكار بعض الورثة

لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث ، ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس والثالث النصف والأوّل الثلث . نعم ، لو لم يكونا عدلين فالمال بينهما أثلاثاً ، وإن أنكر الثالث الثاني ، ولو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار أحدهما وكانت التركة أثلاثاً .

وكذلك الحكم إذا كان للميّت ولدان وأقرّ أحدهما له بثالث وأنكره الآخر ، فإنّ نصف التركة حينئذٍ للمنكر وثلثها للمقرّ وللمقرّ له السدس . وإذا كانت للميّت زوجة وإخوة ـ مثلاً ـ وأقرّت الزوجة بولد له ، فإن صدّقها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذ الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقرّ له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6394
١٨

فقهية›المعاملات›الإقرار

مسألة ١١١٢ — ثبوت النسب بالشهادة والطرق العلمية

يثبت النسب بشهادة عدلين وفي ثبوته بشهادة النساء إشكال ، وكذا في شهادة رجل ويمين ، ولو شهد الإخوان بابن للميّت وكانا عدلين كان أوْلى منهما ، ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ، وإلاّ كانا إقرارهما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .

وأمّا الطرق العلميّة الفاحصة فيثبت بها إذا كانت النتيجة قطعيّة لا نسبيّة ظنّيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6395

إرسال استفتاء