مسألة ١١٠٣ — الإقرار بالمجهول والمبهم
يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه . فلو قال : « لك علَيَّ شيء » اُلزم التفسير ، فإذا فسّره بأي شيء كان ممّا يصحّ أن يكون في الذمّة وعلى العهدة يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً ، وأمّا لو قال : « لك علَيَّ مال » لم يقبل منه تفسيره إلاّ بما كان من الأموال لا مثل حبّة من حنطة أو حفنة من تراب ، وأمّا لو فسّره بما لا يملك شرعاً ، كالفائدة الربويّة والكلب والخمر ونحوها من المحرّمات ، فإن كان هو ممّن يتعاطى هذه الاُمور وكذا المقرّ له لم يبعد قبول تفسيره ، بخلاف ما لو لم يكونا كذلك .
وكذا لو قال له : « علَيَّ حقّ » ففسّره بحقّ الجوار أو حقّ العيادة ، والعمدة ملاحظة اختلاف المقامات بحسب الأشخاص والأزمان وقرائن البيان .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
