#٦٦٤٥
مسألة ١٣٥٧ — نكاح السفيه المبذر بإذن الوليّ
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي وعليه أن يعين المهر وأما تعيين المرأة فاللازم فيه أن يكون بمقدار رافع لوقوع السفيه في الضرر وإن لم يلزم أن يكون الإذن متعلق بشخص المرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس مسلوب العبارة . هذا إذا لم يكن سفهه شديداً كشديد البله فإنه ملحق بالمجنون في سلب العبارة حينئذٍ ، ولو عقد السفيه المأذون بأزيد من المهر المأذون المضر بحاله صح العقد ويرجع إلى مهر المثل كما مر في الصبي ، وفي صورة عدم الإذن في العقد لو وطأ فالأقرب أن اللازم على الولي إجازة عقده إلا إذا كان العقد مضراً به فيغرم مهر المثل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في أولياء العقد › مسألة ١٣٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
