#٦٣٨٣
مسألة ١١٠٠ — شروط المقرّ من البلوغ والعقل والاختيار
يشترط في المقرّ ثبوت ولايته في ما أقرّ به ، فيعتبر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران ، وكذا الهازل والساهي والغافل ، وكذا المكره . ولا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بماله أن يفعله كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين ، ويشترط الحرّيّة فلا ينفذ إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحقّ المولى ، ولو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالاً أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على التفصيل الذي مرّ في منجزات المريض ، كأن لا يكون متّهماً أو قرينة على أنّه للموت فيكون بمنزلة الوصيّة بالثلث .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ١١٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
