#٥٥١٦
مسألة ٢٥٦ — شروط الضميمة المجوّزة لبيع الثمر
يعتبر في الضميمة المجوّزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أو قبل ظهوره أن تكون لها ماليّة ومملوكة للمالك ، وهي تارة متبوعة واُخرى جزءاً يقسّط الثمن عليها بنحو الإشاعة ، وثالثة تابعة كشرط ، وذلك بحسب مجهوليّة وخطورة المبيع من الثمر ، وموازنة درجة ماليّته مع ماليّة الضميمة ، فالضميمة للتمر قبل ظهوره من قبيل الأوّل ، وقبل الصلاح قد تكون من قبيل الأخيرين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل الثاني عشر — بيع الثمار والزرع والخضر › مسألة ٢٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
