مسألة ٣٨١ — تسليم العمل واستحقاق الأجرة
تسليم العمل إن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها بإتمامه ، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره ، أو نحو ذلك ، فإنّ إتمام العمل في العين التي تحت يد المستأجر تسليم ، وأمّا في مثل الثوب الذي يعطى للأجير ليخيطه أو الآلة ليقوم بصيانتها وإصلاحها ممّا تكون الاُجرة بلحاظ الصفة والأثر في العين ، فلا يكفي إتمام العمل إلاّ بعد تسليم مورد العمل ، فقبل أن يسلّم الثوب لا يستحقّ مطالبة الاُجرة ، ويكون تلفه قبل ذلك ولو بعد الفراغ من العمل من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها ، وكذا لو أتلفه الأجير ولو بالتفريط أو الأجنبيّ ، وللمالك أن يستوفي قيمة الثوب غير مخيط . نعم ، لو لم يبن على الانفساخ كان له إمضائها ، فيستوفي قيمته مخيطاً مقابل أن يضمن للعامل الأجير الاُجرة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — أحكام التسليم في الإجارة › مسألة ٣٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
