#٥٨٣٩
مسألة ٥٦٩ — تقديم قول العامل في دعوى الشراء للقراض أو لنفسه
إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : « اشتريتها لنفسي » ، وقال المالك : « اشتريتها للقراض » أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : « بل اشتريتها لنفسك » ، قدّم قول العامل بيمينه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٦٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
