#٥٨٤٧
مسألة ٥٧٧ — حكم تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك
ولا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلاّ برضا الجميع ، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون ولم يجز للآذن ، إلاّ أن يأذن له المأذون أيضاً ، ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كمّاً وكيفاً ، ولو باللازم كدلالة الإذن في السكنى لإسكان الأهل وتردّد الضيوف بالمعتاد ، إلاّ أن يمنع عن بعض اللوازم أو كلّها ولو بالقرينة .
نعم ، لو امتنع بعض الشركاء عن الإذن في الانتفاع بالمال المشترك بالمهاياة أو غيرها بحيث يستلزم فوات المنافع وتلفها في مدّة لا يمكن فيها القسمة للمال اُجبر على ذلك بمراجعة الحاكم الشرعيّ ، وإلاّ فينتفع الشريك بمقدار حصّته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
