#٥٨٦١
مسألة ٥٩١ — قسمة الدار ذات العلوّ والسفل
إذا اشترك اثنان في دار ذات علوّ وسفل ، وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلوّ والسفل بالإفراز أو بالتعديل أو قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلوّ وللآخر السفل ولم يستلزم الضرر ، فإن طلب أحدهما القسمة على النحو الأوّل يجبر الآخر لو امتنع ، ولا يجبر على النحوين الآخرين مع إمكان الأوّل ، وأمّا مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر فيتعيّن الثاني عند طلب أحدهما ، وإلاّ فالثالث . نعم ، مع التراضي لهما اختيار أي نحو من الثلاثة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ٥٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
